وروى الكليني في القوي لمحمد بن حمران - والظاهر أنه ابن أعين، بقرينة رواية ابن أبي عمير عنه - عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا أجل من غدوة إلى الليل، فإن استغفر الله لم يكتب عليه (1).
وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من عمل سيئة أجل فيها سبع ساعات من النهار، فإن قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه - ثلاث مرات - لم يكتب عليه (2). وبمضمونهما صحيحة عبد الله بن سنان (3)، ورواية عبد الصمد بن بشير (4).
وأيضا التوبة فعل من أفعال المسلمين، والأصل فيها الصحة، فعدم العلم بعدم الصحة يكفي في ذلك.
اللهم إلا أن يقال: إنها من قبيل العبادات، وإنها أسامي للصحيحة، والعلم بالصحة لا يحصل لنا الآن، فإن كان يجري أصالة الصحة في مثلها فهو، وإلا فالإشكال باق بحاله.
فإذا لم يتم استدلالهم على ما ذكروه بما ذكرنا فالحق هو المشهور من اشتراط ترك الكبائر فقط وعدم الإصرار على الصغائر، لأنه لا قائل بالفصل، ولما سيأتي من الخبر، ولأن المجتنب من الكبائر لا ذنب له بحكم الآية وتفسيرها، فهو في حكم التائب دائما.
وأما أن الإصرار في الصغيرة يضر، فلأنها تصير كبيرة بذلك، كما نطقت به الأخبار، وقد تقدم شطر منها.
ومعنى الإصرار هو المداومة على الفعل وإكثاره، أو العزم على الفعل ثانيا، والظاهر عدم التفرقة بين كون النوع واحدا أو مختلفا، وربما خص بعضهم ذلك بصورة الاتحاد وليس بشئ.
وأما فعل الصغيرة مع عدم قصد العود ولا قصد العدم ولا الالتفات إلى التوبة،
مخ ۶۹