بعضهم وخطبهم " (1)، وقد مرت، والاحتياط هنا أولى وأولى.
هذا، والظاهر أن مراد هذا المحقق أنه يشترط وجود الفقيه، ومباشرته للإمامة، ويحتمل أن يريد أعم من ذلك، بأن يجوز نصب الفقيه لأحد أيضا.
وأما ما ردد كلامه بعض المتأخرين القائلين بعينية الوجوب بأنه إن أراد اشتراط الاستفتاء منه في فعلها لشبهة الخلاف فله وجه، وإلا فلا مأخذ له ولا برهان عليه، فليس يصح على إطلاقه.
اللهم أن يقال: أراد من ذلك اشتراطه مع وجوده، وإلا فلا اشتراط، كما في سائر الواجبات، فيعمل على الاحتياط، كما يعمل في غيرها من الواجبات، فتأمل.
منهاج يجب في الجمعة الجماعة بالإجماع والأخبار، ويشترط في الإمام أمور، نذكر جملة منها في مبحث الجماعات، ومنها: الإيمان، والعدالة، وطهارة المولد.
أما الإيمان - أي كونه إماميا، اثني عشريا - فاعتباره إجماعي أصحابنا، ويدل عليه ما دل على بطلان صلاة المخالف، وأنه يجب القراءة خلفهم مع عدم الخوف، والتمكن من ذلك، وسيأتي جملة من ذلك في أبواب الجماعات، وستطلع على بعضها هاهنا أيضا.
ويظهر من الأصحاب أيضا أن مرادهم من العدالة هو العدالة بالمعنى الأخص، فلا حاجة إلى ذكر الإيمان على حدة.
فلنتكلم في العدالة، واشتراطه في صحة الجماعة مما لا خلاف فيه بين أصحابنا ظاهرا، وادعى الاجماع على ذلك جماعة منهم، بل لهم من المخالفين أيضا موافق، ويدل عليه مضافا إلى الاجماع الكتاب والسنة.
أما الكتاب فقد قال الله تعالى: * (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم
مخ ۵۸