کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب المکاسب
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
السادس لو تعذر المثل في المثلي، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك، لأن منع المالك ظلم، وإلزام الضامن بالمثل منفي بالتعذر، فوجب القيمة، جمعا بين الحقين.
مضافا إلى قوله تعالى: * (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * (1) فإن الضامن إذا ألزم بالقيمة مع تعذر المثل لم يعتد عليه أزيد مما اعتدى.
وأما مع عدم مطالبة المالك، فلا دليل على إلزامه بقبول القيمة، لأن المتيقن أن دفع القيمة علاج لمطالبة المالك، وجمع بين حق المالك بتسليطه على المطالبة وحق الضامن بعدم (2) تكليفه بالمعذور أو المعسور، أما مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حقه عن المثل.
وما ذكرناه (3) يظهر من المحكي عن التذكرة والإيضاح، حيث ذكرا
مخ ۲۲۶
د ۱ څخه ۲٬۳۹۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ