161

د لیکونو او پوښتنو او فتواوو ټولګه

مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى

خپرندوی

دار ثقيف للنشر والتأليف

د ایډیشن شمېره

الطبعة الأولى

د چاپ کال

١٣٩٨هـ

د خپرونکي ځای

الطائف

ژانرونه

فتاوی
العجم وكتبهم تنهى عن ذلك وتحرمه وتوجب هدمه ولا يقول: أن العلماء لم ينكروه إلا من قصر في العلم باعه وقل نظره واطلاعه هذا مع أنا نقول كما قال: ﷺ: "خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة"، فلو قدر أن المتأخرين فعلوا ذلك وحضروه وأقروه ولم ينكروه لم يكن قولهم: حجة ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾ وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ فما وافق هديه فهو مقبول وما خالفه فهو مردود كما ثبت في الصحيح عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وكل قول يخالف سنته فهو مردود على قائله، وما أحسن ما قال الشافعي رحمه صلى الله عليه وسلمإذا صح الحديث عن رسول الله ﷺ فاضربوا بقولي الحائط وقال أيضًا: "أجمع الناس أن من استبانت له سنة رسول الله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد، وصح عنه أنه قال: إذا رويت عن رسول الله ﷺ حديثًا ولم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب، وصح عنه أنه قال: لا قول لأحد مع سنة رسول الله ﷺ، وهذا وان كان لسان الشافعي فهو لسان الجماعة كلهم. وابلغ من هذا كله قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ فهذا دليل على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله أصوله وفروعه إلى الله ورسوله لا إلى غير الله ورسوله، ولهذا قال: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ وهذا شرط ينتفي المشروط بانتفائه، فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجًا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته بعد وفاته قال تعالى: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ أي هذا الرد الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولي الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلى الله والرسول خير لكم في معاشكم ومعادكم وهو سعادتكم في الدارين فهو خير لكم وأحسن عاقبة فدل على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلًا وآجلًا. وهذه قاعدة عظيمة مهمة يحتاج إليها كل أحد وطالب العلم إليها أحوج فانه في غالب الأحوال يرى نصوص أهل مذهبه قد خالفت نصوص غيرهم من أهل المذاهب فلا ينبغي له أن يهجم على كتب المذاهب، ويأخذ بعزائمها ورخصها بل الواجب عليه أن يطلب ما جاء في تلك المسائل عن الله ورسوله، ويعرض نصوص مذهبه ونصوص غيرهم من أهل المذاهب على ما جاء عن الله ورسوله فما وافقها قلبه وما خالفها رده على قائله كائنًا من كان فيجعل ما جاء عن الله ورسوله هو المعيار ويدور معه حيث دار. وكثير من الناس أو أكثرهم نكس هذا الحكم على رأسه وجعلوا الحكم للكتب التي

1 / 173