155

مجموعة فتاوى ابن تيمية

ژانرونه

============================================================

135

التكبير من غير حاجة فانه لا تصح صلاتهم فى أظهر قولى العطماء وكذلك من صلى فى حانوته والطريق خال لم تصح صلاته وليس له ان يقعد فى الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به بل عليه ان يذهب الى المسجد فيسد الاول فالاول والله أعلم (125) { مسثلة } فى صلاة الجمعبة فى جامع القلمة هل مى جائزة مع أن فى البلد خطبة أخرى مع وجود سورها وغلق أبوابها أملا ( الجواب * نم يجوز ان يصلى فيها جمعة لانها مدينة أخرى كمصر والقاهرة ولولم تكن كمدينة أخرى فإقامة الجمعة فى المدينة الكبيرة فى موضعين للحاجة يجوز عند أكثرالعلماء ~~ولهذا لما بنيت بغداد ولها جانبان أقاموا فيها جمعة فى الجانب الشرقى وجمعة في الجانب الغربى وجوز ذلك أكثر العلماء وشبهوا ذلك بان النبى صلى الله عليه وسلم (1) فى مدينته الا في موضع يخرج بالمسلمين فيصلى العيد بالصحراء وكذلك كان الامر في خلافة أبى بكر وهمر وعثمان فلما تولى على بن أبى طالب وصار بالكوفة وكان الخلق بها كثيرا قالوا يأمير المؤمنين ان بالمدينة شيوخا وضعفاء يشق عليهم الخروج الى الصحراء فاستخلف على بن أبى طالب رجلا يصلى بالناس العيد في المسجد وهو يصلى بالناس خارج الصحراء ولم يكن هذا يفعل قبل ذلك وعلى من الخلفاء الراشدين . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي . فمن تمسك بسنة الخلفاء الراشدين فقد أطاع الله ورسوله والحاجة فى هذه البلاد وفى هذه الاوقات تدعو الى أكثر من جمعة اذ ليس للناس جامع واحد يسعهم ولا يمكنهم جمعة واحدة الا بمشقة عظيمة * وهنا وجه ثالث وهو ان يجعل القلعة كأنها قرية خارج المدينة.

والذي عليه الجمهور كمالك والشافعى وأحمد ان الجمعة تقام فى القرى لان فى الصحيح تن عباس انه قال أول جمعة جمعت فى الاسلام بعدجمعة المدينة جمعة (يجوائى) قرية من قربى البحرين وكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه وفد عبد القيس. وكذلك كتب عمر بن الخطاب الى المسلمين يأمرهم بالجمعة حيث كانواء وكان عبد الله بن عمر يمز بالمياه التى بين مكة والمدينة وهم يقيعون الجمعة فلا ينكر عليهم . واما قول على عليه السلام لا جمعة ولا تشريق الا ف مسر بانع نلو لم يكن له علف لجاز أن يراد به ان كل فرة مصر جاح كمان العراجلع ك (1) كنا السد وفالبار معد قاله ابسقيم لكلام دوه قبسرر واقانعه اه مصه السبد الحعب

مخ ۱۵۵