152

مجموعة فتاوى ابن تيمية

ژانرونه

============================================================

132 وضوءه ثم عاد فهو احق بمكانه فان النبى صلى الله عليه وسلم ين ذلك قال اذا قام الرجل عن مجلسه ثم عاد اليه فهو احق به وأما ان يختص بالقام والسكنى فيه كما يختص الناس بمسا كنهم فهذا من اعظم المنكرات باتفاق المسلمين - وابلغ ما يكون من المقام في المسجد مقام المعتكف كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد وكان يحتجر له حصيرا فيعتكف فيه وكان يعتكف فى قبة - وكذلك كان الناس يمتكفون فى المساجد ويضربون لهم فيه الفباب فهذا مدة الاعتكاف خاصة والاعتكاف عبادة شرعية وليس للمعتكف ان يخرج من المسجد الالما لابد منه والمشروع له ان لا يشتغل الا بقربة الى الله والذى يتخذه سكنا ليس معتكفا بل يشتعل على فعل المحظور وعلى المنع من المشروع فان من كان بهذه الحال منع الناس من ان يفعطلوا فى تلك البقعة مابنى له المسجد من صلاة وقراءة وذكر كما فى الاستفتاء آن بعضهم يمنع من يقرا القرآن فى تلك البقعة كغيره من القراء والذى فعله هذا الظالم منكر من وجوه (أحدها) اتخاذ المسجد مبيتا ومقيلا وسكنا كبيوت الخانات والفنادق (والثانى) منعه من يقرأ القرآن حيث يشرع (والثالث) منع بعض الناس دون بعض فان احتج بان اولئك يقرؤن لاجل الوقف الموقوف عليهم وهذا ليس من اهل الوقف كان هذا العذر اقبح من المنع لان من يقرأ القرآن محتسبا

اولى بالمعاونة ممن يقرؤه لاجل الوقف وليس للواقف ان يغير دين الله وليس بمجرد وقفه يصير لاهل الوقف فى المسجد حق لم يكن لهم قبل ذلك ولهذا لو أراد الواقف أن يحتجر بقعة من المسجد لاجل وقفه بحيث يمنع غيره منها لم يكن له ذلك ولو عين بقعة من المسجد لما أمر به من فراءة أو تعليم ونحو ذلك لم تعين تلك البقعة كما لا تتعين فى النذر فان الانسان لو نذر ان يصلي ويعتكف فى بقعة من المسجد لم تعين تلك البقعة وكان له ان يصلى ويعتكف فى سائر بقاع المسجد عند عامة أهل العلم لكن هل عليه كفارة يمين على وجهين فى مذهب أحمد- وأما الاثمة الثلاثة فلا يوجبون عليه كفارة وهذا لانه لا يجب بالنذر الا ماكان طاعة بدون النذر والا فالنذر لا يجعل ماليس بعبادة عبادة والناذر ايس عليه ان يوقف الا ما كان طاعة لله كما قال النبى صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصى الله فلا يعصه- ولهذا لو نذر حراما أو مكر يوها أو مباحا مستوي الطرفين لم يكن عليه الوفاء به - وفى الكفارة وان أربها فى للنهور أعدولم يبه اللانتة وكذنك نرط اوالف والبانع ويرما كا

مخ ۱۵۲