150

مجموعة فتاوى ابن تيمية

ژانرونه

============================================================

130 بل يجب عنده في احدى الروايتين في القليلة والكثيرة - وبينهم نزاع فى حد القليل ولذلك يجب قضاء الفوائت على الفور عندهم - وكذلك عند الشافعى اذا تركها عمدا فى الصحيح عندهم بخلاف

الناسى - واحتج الجمهور بقول النبى صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها لاكفارة لها الا ذلك وفى لفظ فان ذلك وقتهاء - واختلف الموجبون للترتيب هل يسقط بضيق الوقت على قولين هما روايتان عن أحمد لكن أشهرهما عنه انه يسقط الترتيب كقول أبي حنيفة وأصحابه والاخرى لا يسقط كقول مالك - وكذلك هل يسقط بالنسيان فيه نزاع نحو هذا واذا كان المسارعة الى تضاء الفائتة وتقديمها على الخاضرة بهذه المزية كان

فعل ذلك فى مثل هذا الوتت هو الواجب وأما الشافى فاذا كان يجوز تحية المسجد فى هذا الوقت فالفائتة آولىي بالجواز والله أعلم *

(116) مسئلة} فيمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة ثم قام ليقفي ما عليه فهل يجهر بالقراءة أم لاء {الجواب} بل يخافت بالقراءة ولا يجهر لان المسبوق اذا قام يقضى فانه منفرد فيما يقضيه حكمه حكم المنفرد وهو فيما يدركه فى حكم المؤتم ولهذا يسجد المسبوق اذاسها فيما يقضيه - واذا كان كذلك فالمسبوق انما يجهر فيما يجهر فيه المنفرد فمن كان من العلماء مذهبه أن يجهر المنفرد في العشاءين والفجر فانه يجهر اذا قضى الركعتين الاوليين ومن كان مذهبه ان المنفرد لا يجهر فانه لايجر المسبوق عنده واليجمعة لا يصليها أحد منفردا فلا يتصور أن يجهر فيها المنفرد والمسبوق كالمنفرد فلا بجهر لكنه مدرك للجمعة ضمنا وتبعا ولا يشترط فى التابع ما يشترط في المتبوع ولهذا لا يشترط لما يقضيه المسبوق العدد ونحو ذلك الكن مضت السنة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهو مدرك للجمعة كمن أدرك ركعة من العصر قبل ان تفرب الشمس ومن أدرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فانه مدرك وان كانت بقية الصلاة فعات خارج الوقت والله أعلم * (117) مسئلة} فى جماعة نازايز فى الجامع مقيمين ليلا ونهارا وأكلهم وشربهم ونومهم وقماشهم وآثأهم الجميع فى الجامع ويمنهوزم ن ينزل عندهم من غير جنسهم وحكروا الجامع ثم

ب 1 ان جماعة دخلوا بعض المقاصير يقرؤن القرآن احتسابا فنعهم بعض المجاورين وقال هذاء وضعنا

مخ ۱۵۰