============================================================
فرم الاللمة بمكة على الهابيرن 23 بهذا حدا فاصلا بين المقيم والمسافر لبينه للمسلين كما قال تعالى (وماكان الله ليضل قوما بعد اذهدام حتى يبين لهم مايتقون) والتمييز بين المقيم والمسافر بنية ايام معدودة يقيمها ليس هو امرا معلوما لا بشرع ولالغة ولاعرف وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر ان يقيم مكة بعد قضاء نسكه ثلاثا والقصر في هذا جائز عندالجماعة وقد سماه اقامة ورخص للمهاجر ان يقيمها فلو اراد المهاجر ان يقيم اكثر من ذلك بعد قضاء النسك لم يكن له ذلك وليس في هذا ما يدل على ان هذه المدة فرق بين المسافروالمقيم يل المهاجر ممنوع ان يقيم بمكة اكثر من ثلاث بعد قضاء المناسك ان الثلاث مقدار يرخص فيه فيما كان محقلور الجنس قال صلى الله عليه وسلم "لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج وقال "لا يبحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث * وجعل ما تحرم المرأة بعده من الطلاق ثلاثا فاذا طلقها ثلاث مرات حرمت عليه حتى تتكح زوجا غيره لان الطلاق في الاصل مكروه فابيح منه للحاجة ما تدعو اليه الحاجة وخرمت عليه بعد ذلك الى الغاية المذكورة، تم المهاجر لوقدم مكة قبل الموسم بشهر اقام الى الموسم فان كان لم يبح له الا فيما يكون 10 سفر آكانت اقامته الى الموسم سفرآ فتتصر فيه الصلاة وايضافا لنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قدموا صبح رابعة من ذي الحجة فلو اقاموابمكة بعد قضاء النسك ثلاثا كان لهم ذلك ولو اقاموا اكثر من ثلاث لم يجز لهمم ذلك وجاز لغيرهم ان يقيم اكثر من ذلك ، وقد اقام المهاجرون مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قريبا من عشرين يوما بمكة ولم يكونوا بذلك مقيين اقامة خرجوا بها عن السفر ولا كانوا ممنوعين لانهم كانوامقيمين
مخ ۸۳