============================================================
صلاة الخوف ركعةوا لسفر ركصان والاقامة ) 53 (والقول الثالث) وهو الاصح أن الاية أفادت قصر العدد وقصر العمل
جميعا ولهذا علق ذلك بالسفر والخوف فاذا اجتمع الضرب في الارض
والخوف آبيح القصر الجامع لهذا ولهذا، واذا انفرد السفر فانما يبيح
قصر العدد، واذا انقرد الخوف فانما يفيد قصر الصمل ومن قال إن الفرض في الخوف والسفر ركعة كاحد القولين في مذهب احمد وهو مذهب ابن حزم فمراده اذا كان خوف وسفر فيكون السفر والخوف قد أفادا القصر إلى ركعة كما روى أبو داود الطيالسي ثنا المسعودي هو عبد الرحمن بن عبدالله عن يزيد الفقير قال سألت جابربن عبدالله عن الوكمتين في السفر أقصرهما ، قال جابر لا : فان الركمتين في السفر ليستا بقصر انما القصر ركعة عندالقتال وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر آربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة . قال ابن حزم : ورويناه آيضا من طريق حذيفة وجابروزيد بن ثابت و آي هريرة وابن عمر عن النبي بأسانيد في غاية الصحة . قال ابن حزم : وبهذه الآية قلنا إن صلاة الخوف في السفران شاء ركعة وإن شاءر كعتين لاته جاء في القرآن بلفظ (لاجناح) لا بلفظ الامر والا يجاب وصلاها الناس مع النبي مرة ركعة فقط ومرة ركعتين فكان ذلك على الاختيار كما قال جابر واماصلاة عثمان فقد عرف انكار أئمة الصحابة عليه ومع هذا
فسكانوا يصلون خلفه ، بل كان ابن مسمود يصلي آربعا وان انفرد ويقول الخلاف شر و كان ابن عمر اذا اتفرد صلى ركمتين . وهذا دليل على أن صلاة السفر أربعا مكروهة عندهم ومخالفة للسنة ومع ذلك فلا اعادة على
مخ ۵۳