255

============================================================

3 المح في الطر والقديم والاخيرفي والسنة جاءت بأوسع من هذا وهذا ولم تكلف الناس لاهذا ولا هذا، والجمع جائز فى الوقت الشترك فتارة يجمع في أول الوقت كما جمع بعرنة وتارة يجمع في وقت الثانية كما جمع بمزدلفة وفي بعض اسفاره وثارة بجمع فيما ينهما في وسط الوقتين وقد يقمان معا في آخر وقت الاولى وقد يقمان معا في اول وقت الثانية موقد تقع هذه في هذا وهذه في هذا وكل هذا جائز لاناصل هذه المسألة ان الوتت عند الحاجة مشترك والتقديم والتوسط بحسب الحاجة والصلحة ففي عرفة ونحوها يكون التقديم هو السنة وكذلك جمع الطر، السنة ان يجمع للطر فى وقت المغرب حى اختاف مذهب احمد هل يجوز أن يجمع للبطر في وقت الثانية * على وجين وقيل إن ظاهر كلامه أنه لا يجمع وفيه وجه ثالث ان الافضل التأخير وهو غلط يخالف للسنة والاجماع القديم وصاحب هذا القول ظن أن التأخير في الجمع أفضل مطلقا لان الصلاة يجوز فعلها بعد الوقت عند النوم والنسيان مولا يجوز فعلها قبل الوقت بحال ، بل لو صلاها قبل الروال وقبل الفجر أعادها، وهذا غلط فان الجمع بمز دلفة انما المشروع فيه تأخير المغرب إلى وقت العشاء بالسنة التوايرة واتفاق المسلمين وما علت أحدا من العلهاء سوغ له هناك أن يصلي العشاء في طريقه ، وانما اختلفوا في المغرب هل له أن يصليها في طريقة على قولين . وأما التأخير فهو كالتقديم ، بل صاحبه أحق باللم ، ومن نام عن صلاة أو نسيها نان وقتها في حقه حين يستيقظ ويذكرها، وحينئذ هو مأمور بها لاوقت لها الا ذلك فلم يصلها الا في وقتها وأما من صلى قبل الزوال وطلوع الفجر الذي يحصل به ، فان كان متعمدآ فهذا فعل مالم يؤمر به ، وأما ان كان عاجز آعن معرفة الوت

مخ ۲۰