مجموع مذهب په قواعد مذهب کې
المجموع المذهب في قواعد المذهب
خپرندوی
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرونه
ومنها: إذا قذف مجهولا وادعى رقه، وأنكر المقذوف، فقولان: أصحهما: أن القول قول القاذف، إذ الأصل براءة ذمته.
والثاني : قول المقذوف، لأن الظاهر الحرية، فإنها الغالب في الناس.
ومنها : إذا ارتدت المنكوحة بعد الدخول، ثم قالت في مدة العدة: أسلمت في وقت كذا فلي النفقة، وأنكر الزوج، ففيه قولان: أحدهما: أن القول قول الزوج، لأن الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام، وعدم وجوب النفقة، ورجحه في الإشراف.
والثاني : قول الزوجة، لأن الظاهر يقتضي الرجوع إليها في وقت الإسلام.
ومنها: إذا اشترى عبدين وتلف أحدهما في يده، أو باعه، ثم وجد بالآخر عيبا فالصحيح أنه يرده، ويسترد من الثمن حصته.
الفلفو اختلفا في قيمة التالف، فادعى المشتري ما يقتضي زيادة الواجب على ما اعترف به البائع، فقولان: أصحهما: وهو نصه في اختلاف العراقيين، أن القول قول البائع، لأنه ملك جميع المن بالبيع، فلا رجوع عليه، إلا بما اعترف به.
والثاني : أن القول قول المشتري، لأنه تلف في يده، فاشبه الغاصب مع الملك إذا اختلفا ففي قيمة المغصوب، فالقول قول الغاصب الذي حصل الهلاك في يده.
ومنها: لو اختلفا في شرط يفسد العقد، فقولان: أحدهما: أن القول قول مدعيه، لأن الأصل عدم لزوم الثمن، وبقاء ملك البائع، وعدم العقد الصحيح والثاني : وهو الأصح أن القول قول من يدعي الصحة، عملا بالظاهر .
قال الرافعي رحمه الله : الظاهر في العقود الصحة، وعدم الشرط المذكور(د) .
ناپیژندل شوی مخ