83

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرونه

ومنها: ثياب مدمن الخمر، ومن يغلب عليه مخامرة النجاسة من المسلمين كالقصابين.

ومنها : طين الشوارع في البلدان حيث لا تتيقن النجاسة.

فالأصح في جميع هذه الصور، القول بالطهارة استصحابا للأصل، وتقديما له على الظاهر. وهو مذهب أبي حنيفة في بعض الصور.

وقال مالك: بالنجاسة في الجميع، ترجيحا للظاهر الغالب على الأصل .

ومنها: إذا تنحنح الإمام، فظهر منه حرفان فهل يلزم المأموم المفارقة بناء على أن صلاة الإمام بطلت أم لا؟ فيه قولان: أحدهما : نعم ، إعمالا للظاهر الغالب المقتضي بطلان الصلاة.

وأصحهما: لا، لأن الأصل بقاء صلاته، ولعله معذور في التنحنح فلا يزال الأصل الا قين ومنها: إذا قال رب الدابة : أجرتكها بكذا، فعليك الأجرة، وقال الراكب: بل أعرتني فقولان: أحدهما: أن القول قول الراكب، لأن الأصل براءة ذمته من الأجرة، وصححه الهروي في الإشراف.

والثاني: وهو الذي صححه الجمهور، أن القول قول المالك، إذا مضت مدة لمثلها أجرة. والدابة باقية، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الإذن ، فكذلك في صفته.

ناپیژندل شوی مخ