363

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها: إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم في أثناء النهار، فإن كان مفطرا لزمه القضاء، واختلفوا: هل لزومه بالقدوم، الصوم من أول اليوم، أم من وقت القدوم؟ والأصح من أول اليوم وينبني على ذلك ما سيأتي.

وإن كان الناذر صائما ذلك اليوم عن قضاء أو نذر فيتم ذلك ويقضي يوما مكانه، ونص الشافعي والأصحاب رحمهم الله على أنه يستحب أن يعيد يوما مكان الذي كان صامه،ا الأنه تبين أنه كان مستحق الصوم فيه غير ما صامه.

وإن كان صائما تطوعا، أو غير صائم لكنه ممسك وقدم فلان قبل الزوال، فينبني على أن ه اجب الصوم من أول النهار أو من وقت القدوم؟ فإن قلنا بالأول: لزمه صوم يوم آخر، وإنا قلنا بالثاني: فوجهان.

أصحهما : يجب صوم يوم آخر.

والثاني : يلزمه إتمام ما هو فيه، فيكون أوله تطوعا واخره فرضا.

وجزم البغوي فيما إذا كان ممسكا: أنه ينوي ويتم الصوم إن كان قبل الزوال ويجزئه عن نذره.

ومنها: إذا نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم نصف النهار مثلا، فعلى الأصح: أنه يلزمه الصوم ، ويلزمه اعتكاف باقي ذلك اليوم، ويقضي ما فات منه .

وعلى الوجه الآخر: لا يلزمه قضاء ما فات.

ومنها: إذا قال لعبده أنت حر في اليوم الذي يقدم فيه فلان، فباعه ضحوة، ثم قدم ذلك لفي بقية اليوم، فعلى الأصح: يتبين بطلان البيع وحرية العبد، ويقدر في جميع ذلك قدومه من أول النهار.

وعلى الوجه الآخر: البيع صحيح إن كان قدوم فلان بعد لزوم البيع، وإلا فمتى كان الالائع الخيار بطل البيع وعتق اتفاقا، لعدم انقطاع سلطنة البائع.

ناپیژندل شوی مخ