ومنها: إذا أتلف الحبيع قبل قبضه فإن البيع ينفسخ بالتلف، وينقلب الملك في العوضين إلى بدليهما، ولا يتصور انقلاب الملك بعد تلف المبيع، لأنه خرج عن أن اكون مملوكا، فيقدر انقلابه إلى ملك البائع قبيل تلفه، ويجب مؤنة تجهيزه ودفنه عليه.
ومنها: إذا قال لغيره: أعتق عبدك عني على ألف، فأعتقه، فإنه يملكه ملكا تقديريا قبيل عتقه، ثم يعتق بعد ذلك.
وقول من قال : يقع الملك والعتق جميعا، ضعيف، لما فيه من الجمع بين النفي والإثبات في حالة واحدة.
ومنها: إذا قلنا بأن الملك للمشتري في مدة الخيار فأعتقه البائع، فإنه يملكه بالإعتاق املكا متقدما على الإعتاق حتى يقع ذلك في ملكه، وكذلك لو أجاز البائع فاعتقه المشتري وقلنا ببقاء ملك البائع، كان إعتاقه كإعتاق البائع فيما ذكرنا.
ومنها: إذا نوى صوم التطوع في أثناء النهار قبل الزوال، فالأصح: أن نيته تنعطف على ما مضى من النهار، ويعد صائما من أوله، وقدر كأنه نوى من ذلك الوقت، لأن الصوم فيا حكم خصلة واحدة لا يتبعض، بخلاف ما إذا نوى عند غسل الوجه، فإن الأصح أنه لا يثاب اعلى ما مضى من سنن الوضوء، لأنه لا ارتباط لصحة الوضوء بالمضمضة ونحوها، بخلاف الصوم، فإنه يشترط الخلو عن مفسدات الصوم قبل النية على الصحيح الذي لا يتجه عيره ومنها: إذا أصبح صائما تطوعا ثم نذر إتمامه، فالصحيح: أنه ينعقد نذره ويلزمه إتمام ذلك اليوم.
واختيار الإمام كذلك أيضا، فيما إذا أصبح ممسكا غير ناو، ثم نذر صوم ذلك اليوم.
وقال صاحب البيان: المشهور فيها عدم الانعقاد.
ناپیژندل شوی مخ