356

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

وقال أبو بكر الفارسي : يصح ذلك منه، لوجوبه عليه، وغلطه الإمام وغيره لأجل النية، لا لعدم صحة الأصل.

ومنهم من طرد ذلك في التيمم أيضا.

ومنها: هل يلبث الكافر الجنب في المسجد؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه يمكن من ذلك، وهو مشكل إذا فرعنا على الراجح من المذهب.

ومنها: لو مر بالميقات في حال كفره مريدا النسك، ثم أسلم بعد ذلك، فأحرم من موضعه ولم يعد إلى الميقات، فإنه يلزمه الدم، نص عليه الشافعي رحمه الله ، واتفقوا على نصصحيحه وقال المزني : لا دم عليه، وهي مبنية على قولهما في الأصل المتقدم.

ومنها : إذا دخل الكافر أرض الحرم وقتل به صيدا، فهل يلزمه الجزاء؟ فيه وجهان: ومنها: أنه يصح الظهار من الذمي لم ينقلوا فيه خلاف، بل المنع مذهب الحنفية بناء على قولهم : إنهم غير مخاطبين بالفروع.

ثم قال أصحابنا: ما دام موسرا لا يباح له الوطء، بل يقال له إن أردت الوطء فأعتق، ولو كان معسرا وهو قادر على الصوم لم يجز له العدول إلى الإطعام، ولا يجزىء الصوم امنه في حالة الكفر، فيقال له: أسلم ثم صم حتى يباح لك الوطء، لأنه قادر على الإسلام، فإن عجز عن الصوم لكبر أو مرض جاز له حينئذ الإطعام في حال الكفر ، هكذا ذكر القاضي حسين وتلميذاه المتولي والبغوي، وتردد فيه الإمام من حيث إن

مخ ۳۶۰