271

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرونه

فان الدية إنما تجب بعد موت القتيل، وعند ذلك لا يتصور نقلها إلى ورثته ، إذ لا يورث عن الميت إلا ما كان ملكه قبل الموت، فيقدر ثبوت الدية قبل موته، لتنتقل عنه إلى ورئته، وهذا الهو التقدير على خلاف التحقيق، وله أمثلة كثيرة ستأتي إن شاء الله تعالى.

وأما المختلف ففيه فهو على ضربين: أحدهما: ما يستقل به المتكلم، كالعتق، والطلاق، والإبراء، والرجعة، فقد اختلف أصحابنا فقال جماعة: إن أحكامها تترتب مقترنة باخر حرف من حروفها، كالقاف من أنت اطالق، والراء من قوله: أنت حر، والكاف من قوله: راجعتك، ونحو ذلك، وهو الحتمار اشعري، والحذاق، كإمام الحرمين، والغزالبي، وابن عبدالسلام، والمتأخرين، وقال آخرون: تقع هذه الأحكام عقيب اللفظ من غير تخلل زمان، وهو اختيار الشيخ أبي حامد الإسفراييني وأتباعه.

وكذلك القول في الضرب الثاني من المعاوضات المفتقرة إلى الإيجاب والقبول، يقترن الحكم بأخر حرف من قول المجيب، أو عقيبه من غير فصل؟ وكذلك الايقاعات المعلةة على شرط، فيه أيضا هذا الخلاف بعينه، ويترتب عليه مسائل كثيرة منها: لو قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فأتت بولد بعد ولد، فعلى القول بالترتيب تبين بالولد الثاني، لانقضاء العدة، وتقع طلقة واحدة، وعلى قول المقارنة: تقع طلقتان وتكتفي بمصادفة آخر العدة.

ومنها: لو قال العبد لزوجته: إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين، وقال السيد لعبده : إذا مت فأنت حر، فوقوع الطلقتين وعتق العبد، يتعلقان جميعا بموت السيد.

وهل يحل له نكاحها قبل زوج آخر، أو لا يحل حتى تنحك زوجا آخر، لأنها بانت بالطلقتين؟

ناپیژندل شوی مخ