مجموع مذهب په قواعد مذهب کې
المجموع المذهب في قواعد المذهب
خپرندوی
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرونه
أما الأول: فمثل حيازة المال المباح بالاستيلاء عليه، كالصيد، والمعادن ل والحطب، والحشيش، والموات عند الإحياء، ونحو ذلك، وكقتل الكافر في الحرب فانه يقترن به استحقاق سلبه، وكشرب الخمر، والزنى، والسرقة، وقطع الطريق، إذ يرتب عليها حدودها والتفسيق معها، وكذلك وقوع ما تعلق عليه الطلاق والعتق، من اخول الدار ونحوه، فإن أحكامه تترتب عليه مقرونة به على الصحيح، وفيه خلاف يأتي ذكره.
والتحقيق في مثل هذا ، أنه إنشاء للتعليق ، لا تعليق للإنشاء، لأن الإنشاء يستحيل تعليةه كما يستحيل تعليق الإخبار، إذ هما نوعان من أنواع الكلام يستحيل وجودهما حيث لا كلام.
والشرط قد يوجد من المتكلم بإيماء ونحوه، حيث يستحيل كونه شارطا ومخبرا، والتعليق إنما هو في النسبة الحاصلة بين جزئي الجملة، بمعنى أن تلك النسبة موقوفة على ذلك الشرط، والشخص المعلق حكم بتعليقه بذلك إما خبرا أو إنشاء، فحكمه حاصل الآن والموقوف على دخول الدار هو الطلاق لا التطليق، فإن الطلاق هو انقطاع العصمة، وهو فعال ناشىء عن التعليق، وجود الصفة، وهذا معنى قول الفقهاء: "الصفة وقوع لا إيقاع"، وأما قولهم : "التعليق مع الصفة تطليق"، فليس معناه أن الصفة جزء من التطليق.
الذاي هو فعل الزوج، وإنما معناه: أنه عند ذلك يصدق التطليق لأن التطليق فعل الزوج، ويصرف منه تارة بالتخيير، وتارة بالتعليق، فإن وجد منجزا صحيحا، سمي تطليقا، وإن وجد معلقا، سمى تطليقا بشرط، فإذا وجد الشرط تحقق التطليق، وهذا بحث انجر الكلام إليه استطرادا لما فيه من الفائدة.
وأما القسم الثاني الذي تتقدم فيه الأحكام على أسبابها، فأصله: "ما ثبت أن النبي أمر الضحاك بن قيس رضي الله عنه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها
ناپیژندل شوی مخ