مجموع مذهب په قواعد مذهب کې
المجموع المذهب في قواعد المذهب
خپرندوی
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرونه
قال الرافعي والنوي: الأصح أن الكل واجب وفرقا بينه وبين ما تقدم بأن الاقتصار على بعض الرأس وسبع البدنة في الأضحية يجزىء ولا يجزىء في الزكاة بعض بعير فكان الكل واجبا.
ومنها: لو حلق جميع رأسه في النسك. فهل الزائد على ثلاث شعرات واجب أم لا؟ فيه الوجهان.
وتظهر فائدة الخلاف في هذه الصورة في أمور: أحدها : الثواب فإن الثواب على الواجب أعظم منه على مثله من النفل لقوله حكاية عن الله تعالى: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه) . أخرجه البخاري.
وثانيها: (أنه] في الهدي المنذور إذا قلنا: جميع البعير المخرج عن الشاة واجب، لم يجز له الأكل منه، بخلاف ما إذا قيل الواجب سبعه.
وثالثها: في الزكاة إذا عجل البعير عن الشاة في الخمس من الإبل، ثم ثبت له الرجوع الهلاك النصاب آو استغناء الفقير، فإن قلنا الجميع واجب رجع في جميعه وإلا ففي خمسه فقط.
وذكر الشيخ صدر الدين أن بعضهم خرج على هذه القاعدة قال - ولم أظفر في كتاب - أن من كشف عورته في الخلاء زائدا على القدر المحتاج إليه، هل يأثم على كشف الجميع أو على القدر الزائد؟
فيه خلاف، قال : وإذا فتح هذا الباب اتسع لهذه الصورة نظائر من المحرمات ، والله أعلم.
قاعدة
إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم لا
ناپیژندل شوی مخ