246

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرونه

فيه خلاف بين أئمة الأصول، والأكثر منهم على أنه لا يوصف بذلك إلا القدر الذي يذم على تركه، وتكلم الأصحاب في صور منه: منها: مسألة مسح الرآس إذا مسح جميعه، وفيه وجهان: صحح النوي في موضع أن الكل يتصف بالوجوب، وفي موضع: أن الزائد على القدر المجزىء: تطوع(12).

ثم اختلفوا في أن محل الخلاف ما إذا مسح الجميع دفعة واحدة، فإن مسح مرتبا كان الزائد نفلا قولا واحدا، أم لا فرق بين الصورتين؟ على وجهين: وصحح النوي في شرح المهذب أنه لا فرق.

ومنها : لو طول القيام في الصلاة أو الركوع والسجود، ففي الزائد الوجهان: واختلف كلام النوي في التصحيح كما تقدم.

ومنها : لو نذر شاة في الذمة، إما هديا أو أضحية، فذبح مكانها بدنة أو بقرة فهل تتصف كلها بالوجوب أم الواجب سبع؟ فيه الوجهان: وقال النوي في هذا: الأصح سبعها ، وصححه صاحب البحر وغيره.

ومنها : لو أخرج بعيرا عن خمس من الإبل، فهل الكل واجب أم خمسه، فيه الوجهان.

ناپیژندل شوی مخ