مجموع مذهب په قواعد مذهب کې
المجموع المذهب في قواعد المذهب
خپرندوی
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرونه
والثانية : وهي الأصح، تقرير النصين، والفرق أن حرف "إن" يدل على مجرد الاشتراط ل ولا إشعار له بالزمان، و"إذا" ظرف زمان، نازل منزلة ل"متى" في الدلالة على الأوقات، فيقتضي الغورية في جانب النفي، وكأنه قال : إذا مضى زمان يسع التطليق فلم أطلق فإذا ام ضى ذلك وجب آن يقع الطلاق.
وكذلك القول في بقية أدوات التعليق، مثل : متى، ومهما، وأي حين، أو وقت.
ومنهم من طرد فيها التخريج من "إن".
وجه الرافعي رحمه الله أن الفرق بأن "إن"، حرف شرط، يتعلق بمطلق الفعل من غير دلالة على الزمان ، ففي طرق الإثبات إذا حصل الفعل في أي وقت كان وقع الطلاق وفي طرق النفي يعتبر انتفاؤه، والانتفاء المطلق بانتفاء جميع الأزمان، كما أنه إذا حلف أن يكلمه، بر إذا كلمه مرة في عمره، ولو حلف أن لا يكلمه، فإنما يبر إذا امتنع عنه جميع العمر وأما : إذا، ومتى، وأي حين وما يدل على الزمان فإذا قال في طرق الإثبات: أي وقت فعلت كذا فسواء فيه الزمن الأول والثاني، أي وقت فعلت طلقت، وإذا قال: في ظرف النفي أي وقت لم أفعل كذا فإذا مضى زمان لم يفعل فيه حصلت الصفة فتعلق بها الطلاق، واله أعلم.
وأما القسم الرابع: فالواجب إما أن يكون له وقت محدود الطرفين أو لا، فإن لم يكن له ذلك لم يوصف بأداء ولا قضاء كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد المغصوب والتوبة من الذنوب، وإن أثم المؤخر لها عن المبادرة إليه، فلو تداركه بعد ذلك لا يسمى قضاء.
وإن كان له وقت محدود شرعا، فإما أن يقع في وقته أو قبله أو بعده.
ناپیژندل شوی مخ