214

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرونه

والثالث: يتخير بينهما. واختاره القاضي حسين.

ومنها: من ترك فرض عين أجبر عليه، ومن ترك نفلا لم يجبر عليه.

وفي فرض الكفاية خلاف جار في ولاية القضاء، وكفالة اللقيط، ونحو ذلك، والأصح انه لا يجبر.

وصور الرافعي المسألة فيما إذا تعين عليه لفقد غيره هناك، وقال يجب عليه القبول، فإن امتنع عصى، وهل يجبره الإمام عليه؟ قيل : لا يجبر، والأكثرون حكموا بالإجبار كما يجبر على القيام بسائر فروض الكفايات عند التعين.

قال: وربما تردد الناظر في الإجبار من جهة أن الامتناع عن هذا الفرض الذي هو مناط المصالح العامة يشبه أن يكون من الكبائر فيفسق ويخرج من أهلية القضاء لفوات العدالة ويشبه أنا نأمره بالتوبة أولا، فإذا تاب ولي، وهذا غير الخلاف المتقدم في الإجبار عند علدم التعيين.

وصورة ذلك الأول: أن يعين الإمام واحدا من أهل فرض الكفاية للقضاء مع وجود غيره ففي البلد، فهل يتعين بذلك ويجبره عليه أم لا؟) ومثله المفتي والشاهد والولي غير المجبر إذا عينته المرأة للنكاح أو عين المشهود له بعض الشهود للأداء.

والأصح في الولي والشاهد أنه يجب عليهما عند التعين لهما، بخلاف القاضي لخطر القضاء، فإذا كان هناك غيره فقد يقوم به عنه.

ناپیژندل شوی مخ