213

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرونه

وثانيها: المشتغل بالعلم إن أنس من نفسه النجابة ، هل يحرم عليه الترك؟ فيه وجهان: أصحهما: لا يحرم.

واختار القاضي حسين لزوم ذلك، وأنه يحرم عليه الترك عمدا .

وثالثها: صلاة الجنازة، وفي لزومها بالشروع فيها، وجهان: أصحهما: وبه قال الأكثرون - لزوم ذلك، لأنها في حكم خصلة واحدة وفي الإعراض.

أيضا هتك لحرمة الميت.

ومقتضى كلام الغزالي، والرافعي: أن الأصح فيما سوى القتال وصلاة الجنازة من فروض الكفايات أنها لا تتعين بالشروع، وينبغي أن يلحق بها غسل الميت وتجهيزه بالنسبة إلى أقاربه، فقد ذكروا وجهين في أن الجميع إذا تركوا ذلك هل إئمهم على السواء، أو إثم أقاربه أكثر وأعظم؟ وعلى هذا فيتعين على أقاربه بالشروع اوالله أعلم.

ومنها : الانصراف من الحرب الواجب على الكفاية إذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه كالوالدين وصاحب الدين، وفيه ثلاثة أوجه: أصحها: تجب المصابرة ولا يجوز الرجوع والثاني : يجب الانصراف.

ناپیژندل شوی مخ