مجموع مذهب په قواعد مذهب کې
المجموع المذهب في قواعد المذهب
خپرندوی
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرونه
وابن ماجه، فعلى هذا يتخرج كثير من المسائل والقواعد.
المنها: في الأطعمة : أن الأصل في الحيوانات الإباحة، إلا ما دل دليل خاص على خلاف ذلك، فلو وجد حيوان لم ينص الشرع على تحليل ولا تحريم، ولا أمر بقتله، ولا نهى عن القله، ولا نص على نجاسته، ولا هو في معنى المنصوص عليه بتحريم آو تنجيس، ولا خالطته نجاسة، ولم تجر للعرب عادة باستطابته ولا باستخبائه، ولا أشبه شيئا منها، ففيه وجهان مشهوران، وأصحهما: الحل، عملا بهذه القاعدة. قال الإمام: وإليه ميل الشافعي.
ومن قال بالتحريم: فمأخذه أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع، التحريم ستصب ذلاي بحده، وهو ضيف.
ومن القواعد المترتبة عليه أيضا، القول بالبراءة الأصلية، واستصحاب حكم النفي، في كل دليل مشكوك فيه، حتى يدل دليل على الوجوب، كما في تعميم مسح الرأس في الوضوء. والفرق بين البراءة الأصلية والاستصحاب المتقدم في القاعدة الأولى : أن البراءة يكون في العدم الأصلي، والاستصحاب يكون في الطارىء ثبوتا كان أو عدما. والله أعلم.
فائدة الخلاف الأصولي في تسمية الكلام في الأزل خطابا يضاهيه من الفقه معاقدة المتبايعين بالكتابة وبغير التخاطب وفيه صور: منها: وقوع الطلاق بالكتابة مع النية من غير أن يتلفظ به ، وفيه خلاف
مخ ۲۱۰