مجموع مذهب په قواعد مذهب کې
المجموع المذهب في قواعد المذهب
خپرندوی
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرونه
قلت: وفي هذا البناء نظر من جهة أن مقتضى ما رجحوه أن تكون الواو للجمع بقيد المعية لا لمطلق الجمع، فلو قدم الجزاء فقال : أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار ، فطريقان: أحدهما: أنه على الخلاف المتقدم.
والثاني : القطع بوقوع الثلاث إذا دخلت.
ومما ينبني على الخلاف المتقدم ما إذا قال: إن كلمت زيدا ودخلت الدار فأنت طالق وفيه وجهان أصحهما: أنه متى وجد الفعلان وقع الطلاق، سواء وجدا معا أو أحدهما قبل الآخر، على وفق ما قال أو بالعكس.
والثاني : أنها لا تطلق حتى يتقدم تكليمها على الدخول.
قال الرافعي: وهذا ذهاب من قائله إلى أن الواو تقتضي الترتيب، وهو وجه مشهور، لكن الراجح خلافه.
ومنه ، إذا وكل رجلا في الخلع فقال : خذ مالي ثم طلقها، لم يجز تقديم الطلاق على أخذ المال، فلو قال خذ مالي وطلقها، فهل يشترط تقديم أخذ المال كما في الصورة الأولى، أم لا يشترط ذلك، ويجوز تقديم الطلاق؟
فيه وجهان حكاهما الرافعي، وقال : رجح صاحب التهذيب منهما الأول.
قلت: وهذا يحتمل أن يكون ذهابا من البغوي إلى أن الواو للترتيب، ويحتمل أن يكون حتياطا للموكل في تقديم أخذ المال، لأن الرافعي حكى بعد ذلك فيما لو قال: طلقها ثم اخذ مالي، أنه يجوز تقديم أخذ المال على الطلاق، فإنه زيادة خير، وهذا يدل على أن المعتبر شيء أخر غير مراعاة التقديم اللفظي، والله أعلم.
قاعدة
أصل وضع الصفة أن تجيء للتخصيص أو للتوضيح، مثل: مررت برجل عاقل
ناپیژندل شوی مخ