192

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرونه

اركعوا واسجدوا) [الحج: 77]، وحكى أبو المظفر بن السمعاني عن القاضي الماوردي أنه قال: لها حقيقة، ومجاز، ومختلف فيه ، فالحقيقة كونها للجمع والاشتراك، والمجاز استعمالها بمعنى أو، والمختلف فيه إذا استعملت للترتيب.

فالجمهور على سبيل المجاز.

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنها حقيقة في ذلك، فإذا استعملت في موضع يحتمل الأمرين، حملت على الترتيب دون الجمع لزيادة الفائدة، واحتج هؤلاء بأنه إذا قال الغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق، لم يقع إلا واحدة، بخلاف: أنت طالق لث. هذا هو المشهور من المذهب.

وحكي قول قديم: إنها تطلق ثلاثا، كمذهب مالك، وبعضهم ذكر وجها، وهذا التمسك ضعيف، لأنه إذا قال: أنت طالق ثلاثا، كان الكلام جملة واحدة، وقوله ثلاثا اتفسير لقوله: أنت طالق، والكلام معتبر باخره.

أما إذا نسق بالواو، فقد عدد الجمل، فكانت الجملة الأولى غير مقيدة بشيء، فيقتضي وقوع الطلاق بها، فتصادفها الجملة الثانية وهي بائن، فلا تؤثر لعدم تأثر المحل بها، والواو الا تقتضي العجمع بقيد المعية، فمدلول الكلام ثلاث إيقاعات ولا يلزم منه أن تكون الواو الترتيب أما إذا قال لغير المدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق، فدخلت ففيها وجهان أحدهما: أنه لا يقع بالدخول إلا واحدة، كما إذا نجز ذلك.

وأصحهما: أنه يقع ثلاث، لأنها جميعا معلقة بالدخول واقعة عنده فلا تقدم ولا تأخر.

وقال صاحب التتمة: ويمكن بناء الوجهين على خلاف بين أصحابنا في أن الواو للجمع المطلق أو الترتيب.

ناپیژندل شوی مخ