مجموع مذهب په قواعد مذهب کې
المجموع المذهب في قواعد المذهب
خپرندوی
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرونه
وحكى النوي عن صاحب الفروع أنه إن خاف فوت الجماعة لو أسبغ الوضوع وأكمله. فإدراك الجماعة أولى من الانحباس على إكمال الوضوء، ثم قال الشيخ وفي هذا نظر.
قلت: لا نظر في ذلك، لأن الجماعة مختلف في وجوبها، والأظهر أنها فرض كفاية، فهي أولى من الإتيان بسنن الوضوء، وقال النوي بعد ذكر ما تقدم في الجماعة: ويحتمل أن يقال: إن فحش التأخير فالتقديم أفضل، وإن خف فالانتظار أفضل.
ومنها : إذا قدر أن يصلي في بيته قائما منفردا، وإذا صلى مع الجماعة احتاج أن يقعد في بعضها، فالأفضل أن يصلي قائما منفردا، قاله الشافعي والأصحاب، ويجوز في الجماعة وإن قعد في بعضها.
ومنها : إذا دخل المسجد والإمام في الصلاة، وعلم أنه إن مشى إلى الصفوف الأول فاتته اركعة، وإن صلى في مؤخر المسجد أدركها بكاملها، قال النوي في شرح المهذب: لم أر فيها نقلا، والظاهر أنه إن خاف فوت الركعة الأخيرة حافظ عليها، وإن خاف فوت غيرها مشى إلى الصف الأول.
ومنها: الخصال المعتبرة في الكفاءة، وهل يقابل بعضها بعضا، قال الرافعي : قضية كلام الأكثرين المنع، وصرح به صاحب التهذيب وأبو الفرج السرخسي، حتى لا تزوج سليمة من العيوب دنيئة من معيب نسيب، ولا حرة فاسقة من عبد عغيف، ولا عربية فاسقة من عجمي عفيف، ولا عفيفة رقيقة من فاسق حر.
وفصل الإمام فقال : السلامة من العيوب لا تقابل سائر فضائل الزوج، ولذلك يثبت بها احق الفسخ، وإن كان في المعيب فضائل جمة ، وكذلك الحرية لا تقابل بفضيلة
ناپیژندل شوی مخ