مجموع مذهب په قواعد مذهب کې
المجموع المذهب في قواعد المذهب
خپرندوی
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرونه
امن الأمور التي تحط دلالتها عن درجة القطع، وكذلك ما كان بهذه المتانة من الأحاديث المتواترة.
والرابع: كأخبار الآحاد التي متونها نصوص لا تحتمل غير مدلولها ولم يقترن بسندها شيء مما قاله بعض العلماء إنه يجعل الخبر مفيدأ للعلم.
فهذه الأضرب الأربعة قطعيها، وظنيها، متفق عليه، وراءها ضربان آخران.
أحدهما : ما اختلف في متنه، هل هو قطعي أم ظني، كالعام الذي لم يدخله التخصيص ، فان مذهب الحنفية أن دلالته على أفراده بطريق النصوصية فتكون يقينية، ومذهب الشافعي أصحابه أنه بطريق الظهور، لاحتمال التخصيص فتكون ظنية.
وثانيهما: ما اختلف العلماء في سنده، هل هو مفيد للعلم، فيكون قطعيا أو ليس كذلك؟
كاختلافهم في الخبر المحتف بالقرائن، والذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق، كأحاديث الصحيحين، أو اتفقت على العمل به، والخبر المشهور وهو الذي صحت له أسانيد متعددة سالمة عن الضعف والتعليل فإنه يفيد العلم النظري عند جماعة من المحققين ، لكن لا بالنسبة إلى كل أحد، بل بالنسبة إلى الحافظ المتبحر في فن الحديث ومعرفة أسانيده، وعلى الهذا ينبغي أن تحمل الرواية عن أحمد بن حنبل أن خبر الواحد يفيد العلم لا على مطلق الخبر.
ويترتب على هذه الأنواع أن الدليل يكون ظنيا عند قوم، قطعيا عند آخرين، فرب حديث أفاد العلم جماعة من الأئمة العارفين بطرق الحديث وعلله، ولم يطرق سمع جماعة أخرين أو اطلعوا عليه، ولم يتصل لهم من وجه صحيح مفيد للظن.
ولحق بهذين الضربين المواضع المختلف في حجيتها من صور الاجماع كالإجماع السكوتي والإجماع قبل انقضاء العصر واتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد استقرار خلافهم وإحداث قول ثالث في مسألة اتفق العصر الأول فيها على قولين، وكإجماع أهل المدينة وغير ذلك، فإن عرفت هذه الأنواع فما كان منها متفقا على أنه قطعي فمخالفه إذا قصر في اجتهاده مع التمكن منه آثم بالاتفاق ، وما كان امنها ظني الدلالة أو ظني السند بالاتفاق، فمخالفه إذا اجتهد فأخطأ غير ائم عند
ناپیژندل شوی مخ