161

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرونه

والثاني : كالأحاديث التي هي خبر واحد، ولم يقترن بسندها شيء مما قال بعض العلماع إنه يفيد العلم، وليست متونها نصوصا في مواردها، بل هي ظواهر تقبل الاحتمال، أو قام ادليل على أن ظاهرها غير مراد ، أو على تخصيص عمومها، أو تقيد مطلقها، أو غير اذلك مما يمنع أن تكون دلالة متونها قطعية.

والثالث : كايات القرآن العامة التي دخلها التخصيص، أو المطلقة التي تقيدت بخبر واحد ونحوه، أو قام دليل قاطع على أن ظاهرها غير مراد. أو كانت ظاهرة الدلالة، ولكن تطرق احتمال التأويل إليها غير ممتنع ولا بعيد، إلى غير ذلك

ناپیژندل شوی مخ