مجموع منصوري برخه دویم (برخه لومړۍ)
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجموع منصوري برخه دویم (برخه لومړۍ)
امام منصور عبدالله (d. 614 / 1217)المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
ژانرونه
يربطونه إلى أن يستحل نفسه منهم ولا تصل المنفعة التي تحصل منه إلا إلى رابطه ولا يسقط شيء من حريته، وإذا جاز فعلى من تكون نفقته وهل يجوز تعذيبه أم لا؟
الجواب اعلم أن الأسر يجوز في من يستحق النار من الفساق والكفار، وللفسق دار، وللهجرة دار، وللكفر دار، ولا بد من كون الأعمال شرعية وإلا فلا وجه للسؤال، فإن كان الحرب عن رأي أمير من أمراء الإمام جاز الأسر والفداء، وكانت نفقة الأسير على بيت المال، وما يحصل منه إلى بيت المال يصرف في نفع المسلمين، ولا فرق بين حبسه حتى يؤدي المال وبين لزم يجب [.........] حتى يؤدي المال يصرف في نفع المسلمين، فإن جعله الأمير لرابطه جاز، وإن منعه لم يجز، وأما التعذيب فلا يجوز، وقد مر عمر بقوم يعذبون في المال، فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، وقال إبراهيم بن عبد الله عليه السلام: لا حاجة لي في مال لا يخرج إلا بالعذاب، وإذا كان الأمر غير شرعي لم يجز على أي وجه كان.
مخ ۳۴