مجموع منصوري برخه دویم (برخه لومړۍ)
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجموع منصوري برخه دویم (برخه لومړۍ)
امام منصور عبدالله d. 614 AHالمجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
ژانرونه
وإذا انتهت المسألة إلى أمرنا وما هو يتوجه إلينا فإن الخمس معلوم الجنس والصورة والمستقر، وما يصح إلينا منه إلا اليسير بشرط أن تعرض الحاجة إليه في غرضه، فإن بدت حاجة كانت أولى، وقد بيع في أوقات وعلم من شاهد إلى أين صارت أثمانه ولعل الأكثر يعدو حججا للفقراء الشرف، هذه غنيمة لهم جعل الخمس للشريف الذي تلف فرسه، والغنائم التي تصل البطنة يخرج أكثرها حججا لضعفاء الشرفاء ومساكينهم، فالذي تقرر في القسمة أن للإمام الثلث لنفسه وسلاحه وكراعه فما يصل إلينا نصف هذا القدر ولا ثلثه ولا ربعه، وإذا تأملت أخماس الحديد والغنائم بعثت ذلك بما يقرب من الضرورة فتأمله موفقا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعائبين على علي عليه السلام في الجارية: ((إن حق آل علي في الخمس أكثر منها)) فدل على أن لصاحب الخمس أن يأخذ نصيبه ولا حرج عليه في ذلك، فإن أخذ دون ذلك كان قد ترك حقه وله فيه نيته.
وإذا كان ما يختص بالنفس من الملك يخرج في سبيل الله ولا منة به على الله ما الواجب أن يؤخذ ما يكون فيه الإشكال وإنما أمره إلى الإمام يفعل فيه ما أراه الله سبحانه وتعالى.
مخ ۳۶۶