311

مجموع منصوري برخه دویم (برخه لومړۍ)

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)

ژانرونه

شعه فقه

المسألة الثالثة [ الإحالة والتوليد ]

قالوا أيدهم الله تعالى: إذا قال بعض أهل الإحالة: إنها عنده بمعنى التوليد عند القائل به، فمعنى إحالة الجسم عنده جسم آخر، هو إيجابه لغرض من الأغراض في ذلك الجسم المستحيل، كالنار تحرق الخشب إلى آخر ما مثل به.

الجواب عن ذلك: إن التوليد جنس قائم بنفسه دل عليه الدليل، وما ذهب صاحب الإحالة لم يدل عليه دليل، فإن طولب بذلك لم يجد إليه سبيلا، وتمثيله فرع على صحة المثل فيه وهو لا يصح إلا بتأويل، فإن قال: ما دليلكم على بطلان توليد الأجسام للأعراض؟

قلنا: لا يلزمنا لأنك تروم إثبات مذهب فدل على صحته.

فإن قالوا: أثبتوا آمادا للظلال؟.

مخ ۳۵۳