307

مجموع منصوري برخه دویم (برخه لومړۍ)

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)

ژانرونه

شعه فقه

[ المسألة الأولى في معنى النبوة ]

اعلموا أيدكم الله بتوفيقه أن النبوة في الأنبياء عليهم السلام لفظة شرعية، فلها السلطان على ما قبلها من الألفاظ اللغوية، وما انبنى عليها من التعرفة، وهي تفيد عند إطلاقها إرسال الشخص إلى البشر بغير واسطة بشر، أو إرسأل الباري سبحانه إلى الشخص بغير واسطة بشر، فيكون بهذه الحال منبئا من قبل الله سبحانه وينبئ عن الله سبحانه، فيكون بذلك نبيا شرعا.

فأما ما ذكره المخالف خذله الله من أنه بإنبائه الأمة يكون نبيا، فذلك جهل ظاهر؛ لأن مسيلمة وأمثاله من الكذابين قد أنبئوا الأمة ولم يكونوا بذلك أنبياء، والحقائق تطرد ولا تختلف، وكذلك نحن ننبي بالأحكام والشرائع ولسنا أنبياء.

وأما قوله عليه السلام: التؤدة، والاقتصار، والصمت، والتثبت جزء من ستة وعشرين جزءا من النبوة، فقد تقدم الكلام في معنى النبوة، ولا يصح تجزئته، ولو كان ذلك كذلك لكان من فعل شيئا من ذلك أطلقت عليه التجزئة بأنه نصف شيء أو ثلث أو ربع؛ لأنه قد يكون ثلث النبوة ونصفها أو ربعها، فلا يكون ذلك كذلك، بل يكون المراد أنه جزء من [كذا و]كذا جزء من أفعال أهل النبوة، وهذا الذي يعقل ويستقيم، [ثم] كذلك في نظائره كما ذكرها في الرؤيا الصادق، وغير ذلك مما يشابهه؛ فالمراد من أفعال أهل النبوة وأحوالهم أو ما يفعل لهم.

والدليل على صحة ما ذكرنا أن من أنبأه الله تعالى من البشر أو أرسله لإنباء البشر بغير واسطة بشر سميناه نبيا وإن عدم ما عدم، ومن كان على غير ذلك لم نسمه نبيا وإن وجد ما وجد تسمية شرعية.

مخ ۳۴۹