مجموع منصوري برخه دویم (برخه لومړۍ)

امام منصور عبدالله d. 614 AH
265

مجموع منصوري برخه دویم (برخه لومړۍ)

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)

ژانرونه

شعه فقه

الجواب عن ذلك: إن الله تعالى [بعدله] وحكمته لم يمكن أحدا من المكلفين من الإضرار بالغير إلا وهو قادر على الانتصاف للمظلوم من ظالمه، ولا يجوز أن يقع الانتصاف للمظلوم بتعذيب الظالم، لأنه لا نفع له في ذلك فلا بد من وصول نفع إليه، ولا نفع في الآخرة إلا ما يستحقه الظالم من العوض، والمستحق على الله تعالى من العوض لا بد أن يوفى على ذلك أضعافا مضاعفة، بحيث لو خير العبد بين حصول الألم أو الحادثة التي توجب تضاعف الغم، وكشف له الغطاء عن العوض لاختار نزول الحادثة والألم لمكان ذلك العوض، وقد علمنا أنه لو أعطي في ولده قناطير مقنطرة من الذهب لاختار الولد عليها، وكذلك لو اشتد به الألم وقيل له: البرء يحصل بالخروج من الممالك الخطيرة لسمح بها لحصول العافية، فلا بد أن يكون عند الله سبحانه في مقابلة ذلك ما يوفي عليه أضعافا مضاعفة وإن قل في نفوسنا، والذي يجب عليه للعباد هو مقدار ما نقصهم به من غير زيادة على ذلك، فلابد [من] أن يوفي الله سبحانه المظلوم من الظالم، ولا يجوز أن يمكنه من الظلم مالم يكن له ما يوفي خصومه؛ لأنه لا يجوز أن يخير الله سبحانه [من] عبده لأنه يكون إغراء بالمعاصي، ولا يجوز إهماله وتركه من الإنصاف لمثل ذلك، ولا يجوز تعذيبه للآخر لأنه لا ينتفع بعذابه، فلم يبق إلا ما قلنا، والعوض يكون للعاصي والمطيع لأن الله تعالى عدل في الجميع، وكل ألم أو غم لا يكون عقوبة لا بد فيه من عوض وإلا كان ظلما، ولا يكون عقوبة إلا أن يعلم الله سبحانه المكلف بأن هذا عقوبة، كما قال الله تعالى: ?وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا?[الإسراء:15] لأن إيصال الضرر إليهم من غير إشعار بأنه مستحق يؤدي إلى اعتقادهم في الله سبحانه وتعالى القبيح، وأنه أخذهم بما لا يجب عليهم، ولا يجوز من الله سبحانه تعرض العباد لاعتقاد القبيح.

فإن قيل: ومتى يحصل العوض للكافر والفاسق فما نفعه له؟

قلنا: يسقط منه من العقاب بقدره.

قالوا: فهل يلتذ بذلك؟

قلنا: لا، وليس المراد لذته، المراد استيفاء حقه، كما أن الإنسان لو كان عليه للغير قيراط أو مثقال ودفعه إليه خرج من عهدة ما لزمه، وإن لم تظهر نفاعة صاحب الحق فالمراد وصول حقه إليه، ومثال ذلك أن يكون يستحق في كل وقت مائة جزء من العذاب ويسقط عنه العوض الذي كان استحقه جزء في كل وقت فيعذب بتسعة وتسعين جزءا إلى نهاية استيفاء عوضه، ثم يرجع عليه المائة الجزء كما كانت أولا فهو في حالة استيفاء العوض يعذب، وبعد استيفائه معذب، وقد علمنا وصول حقه إليه، فهذا هو العدل اللائق بالحكمة، ولا يتسع الوقت لأكثر من هذا في هذه المسألة، وإنما قلنا لابد من تضاعف العوض الحاصل من قبل الله تعالى إلى حد يختار جميع العقلاء الضرر النازل لمكان ذلك العوض يقع من الله سبحانه وتعالى على العبد بغير مراضاة وهو حكيم، فلو أنه أعطى مقدار الألم لكان ذلك عبثا ينافي الحكمة، كما لا يجوز أن يحرق أحدنا ثوبا لصاحبه يساوي دينار، ثم يعطيه دينارا، فإن كسر له إبرة لغرض صحيح، ثم أعطاه عشرة دنانير لم يعد ظالما عابثا؛ لأنه أعطاه ما لا يختلف العقلاء أنه أصلح له.

مخ ۳۰۷