مجموع منصوري برخه دویم (برخه لومړۍ)
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
ژانرونه
[ الحجة على جواز تحريق المهجم ]
وسألت: ما الحجة على جواز تحريق المهجم وفيه المشائخ والحرم والأيتام الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.
الكلام في ذلك : إن حريق المهجم إنما كان لما قصدها جنود الحق وفيها جند الظالمين فلقوهم دونها، ونصر الله عليهم فقتلوهم وهزموهم إليها فلما دخلوها قوتلوا في أزقتها، وضاق المجال، وتعذر أكثر القتال، فلما كان ذلك كذلك حرقوا البلد ليتصلوا بالعدو الظالم من غير قصد ولا مضرة طفل ولا حرمة ولا يتيم، ومن الشرع المعلوم أن البغاة والفساق والمشركين لو تترسوا بالمؤمنين أو الأطفال أو النساء ولم يتمكن المحقون من قتلهم إلا بقتل الأطفال والمؤمنين والنساء لجاز ذلك للمحقين قتلهم ليصلوا إلى أعداء الله الظالمين، فكيف إذا لم يقصدوا، فهذا جواب على أغلظ حكم يكون علينا.
فأما إذا رجعنا إلى أن مذهب أهل البلد مذهب الجبر والقدر وعلمنا أن بلاد الجبرية والقدرية عند القاسم والهادي والناصر عليهم السلام دار حرب لا يختلفون في ذلك، ولا يختلف أتباعهم من أولادهم سلام الله عليهم وشيعتهم رضي الله عنهم في ذلك، ومعلوم أن دار الحرب لا يتوجه فيها هذا السؤال رأسا، ومن ذلك أن البلدة ما حرقت إلا بعد تمييز أعدائها من ضعفائها؛ فمنهم من دخل جامعها ومساجدها فما لحقهم ضرر، ومنهم من خرج من البلد إلى البادية، ولم يبق إلا الجند الغوي، ومن شايعهم من كل ردي، فكان الحريق للبلد والقوم إجماع من أهل العلم على هذه الصورة، وهذه رواية قصة المجاهدين، والذي أتينا عليه السؤال رواية الأشرار المحاربين، فأي الروايتين أولى بالقبول عند أهل العقول.
مخ ۱۷۵