مجموع منصوري برخه دویم (برخه لومړۍ)
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجموع منصوري برخه دویم (برخه لومړۍ)
امام منصور عبدالله d. 614 AHالمجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
ژانرونه
وسألت: إذا كان السلطان يقبض ما يقبض من الرعية على جاري عادته، ويصرفه في ضيفه وخدمه وسائر مصالحه وعلى حرب من حاربه، وسواء كان الحرب حقا أو باطلا، هل يجوز ذلك له، أو يجوز للمسلمين التصرف من تحت يده، ويجوز للإمام أن يقره عليه أم لا يجوز؟
الكلام في ذلك: إن للإمام أن يعطي السلطان أو غيره، فإن استقاموا على طاعة الله تعالى فقد عملوا بالواجب وسلموا من الجرح، وإن عصوا الله تعالى طلبهم بحكم معصيته فكان ما أعطاهم الإمام حلالا يسألون عنه يوم القيامة كما يسألون عن نعمة الحلال التي أنعم الله بها عليهم، وللسلطان أن يصرف ما قبضه في مصالحه؛ وإلا فما فائدة صرف الإمام إليه، فأما حروبه فما كان طاعة لله تعالى وجائز فهو غير آثم، وما كان محظورا فحكمه لا يتغير وهو عليه محظور، ولا يجوز له الإنفاق من صميم ماله وخالص حلاله على الحروب وسائر الأمور المحظورة، فما المخصص لما يعطيه الإمام بالحكم إلا واحد، وللمسلمين التصرف فيما أعطاه الإمام ما لم يحصر الإمام ذلك.
وأما إقرار الإمام له: فكما جاز أن يعطي لمصلحة جاز أن يقر لمصلحة، فلا وجه لاعتراض المعترضين على أولاد النبيين.
مخ ۱۶۹