مجموع منصوري برخه دویم (برخه لومړۍ)
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
ژانرونه
[ الشك في الإمام لبعض التصرفات ]
فأما ما شكه في إمامة الإمام لأجل تصرف العمال فمن أعجب العجاب، ومن لا يمتري لأجله في خطأ مورد الشبهة أولوا الألباب، أفليس عمال النبي والوصي صلوات الله عليهما وعلى الطيبين من آلهما حدثت منهم الحوادث الكبار، المنتهية إلى سفك الدماء، وركوب الدهماء، فلم يقدح ذلك في النبوة والإمامة؛ فكيف يكون ذلك شبهة في حق إمام زمانه، لو لا متابعته لشيطانه، وما إكراه [الإمام للناس] على [تسليم] أكثر من الزكاة، فهلا شك في متابعته للشقي المشرقي لهذه الغلة، والمعلوم منه ومن سلفه المطرفية الإكراه لمن قدروا عليه على المغارم، والضيف وسائر أنواع الكلف؛ وما إمارة الشك إذا أخذ أكثر من العشر من جعل الله له الولاية العامة في الأهل والمال والتصرف، في جميع الأحوال، قال أصدق القائلين: ?النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم?[الأحزاب:6]، وإذا كان أولى بنفس المؤمن من نفسه فولايته على ماله بطريقة الأولى أولى، ولا خلاف أن للإمام ما كان للنبي إلا ما خصه الله به من فضل النبوة، ولأنا نعلم ويعلم أهل العلم [أن ولي اليتيم متى علم أو غلب في ظنه أن دفع قسط من مال اليتيم يؤدي إلى دفع الظالم عن ماله واجتنابه وجب عليه عند أهل العلم] [والعقل] أن يدفع ذلك القسط، ويسلم جملة المال، ويكون مسيئا إن لم يفعل. وللشيخ عند الإمام بمنزلة اليتيم عند الولي وإن كان الخوف من فساد الدين كان دفع المال بالجواز أولى؛ لأن المال يترك للدين في شرع الإسلام، والدين لا يترك للمال بحال من الأحوال، وإذا كان أشك لأنه لم يعلم فالجهل لا يكون عذرا، وكذلك ما جحد الكفار الصانع إلا لفقد علمهم به.
وأما أنه لم يجد ذلك في سير أحد من الأئمة عليهم السلام فعنه جوابان:
مخ ۱۵۶