مجموع منصوري برخه دویم (برخه لومړۍ)
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
ژانرونه
[ حكم مقلد المطرفية ]
سأل أيده الله تعالى قال: إذا كان [دار] الكفر لا يعرف إلا بدليل شرعي قاطع من كتاب الله أو سنة متواترة، وقد علمنا كفر من ناظرناه من المطرفية، فما الحجة في جميع ذلك على كفر مقلده أو محبه أو محسن الظن به والشاك في كفره؟.
الكلام في ذلك: إن الكفر لا يعلم إلا بدليل كما ذكر السائل، والدليل قد يكون عقليا، وقد يكون شرعيا، وقد رفع السائل الأشكال في كفر المطرفية؛ وأما شكه في كفر المقلد لهم والمعلوم أن الله تعالى قد نص على كفر المقلدين، فكيف تصور السائل هذا السؤال والله تعالى يقول حاكيا عن المشركين: ?إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون?[الزخرف:23]، ولم يقبل عذرهم.
وأما كفر محبه فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((المرء مع من أحب وله ما اكتسب)) وهذا خبر تلقته الأمة بالقبول، فيجري مجرى الأصول، ولا يكون معه إلا في الحكم؛ فأما المكان فيختلف بالمشاهدة، فلولا الحمل على ما قلنا أخرج الكلام النبوي عن المعنى.
وروينا عنه أنه قال: ((من أحب عمل قوم شرك معهم في عملهم)).
وأما محسن الظن به فإجماع الأئمة والأمة منعقد على أن من أحسن الظن في اليهود والنصارى فإنه ينسلخ من الإسلام، ويخرج من الدين، والمطرفية باعتقادها الخبيث أقبح حالا من اليهود والنصارى، وكذلك الكلام في الشاك في كفره؛ لأن من شك في كفر اليهود والنصارى فهو شاك في نبوة النبي ومن شك في نبوته فهو كافر بلا خلاف بين المسلمين في ذلك فهل بقي وجه للسؤال، وما بعد الحق إلا الضلال.
مخ ۱۵۳