78

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (٤٩)

القبض في العقود على قسمين:

أحدهما: أن يكون من موجب العقد ومقتضاه كالبيع اللازم والرهن اللازم والهبة اللازمة والصداق وعوض الخلع فهذه العقود تلزم من غير قبض.

والثاني: أن يكون من تمام العقد كالقبض في السلم والربويات وفي الرهن والهبة، وفيه تفصيل وخلاف.(١)

مادة (٥٠)

هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن أو يقع دونه مضموناً في الذمة هذا على ضربين وفيه تفصيل.(١)

مادة (٥١)

فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له الملك، يقع تارة بعقد وتارة بغير عقد، فيه تفصيل.(٢)

(١) قال ابن رجب ((واعلم أن كثيراً من الأصحاب يجعل القبض في هذه العقود معتبراً للزومها واستمرارها لا لانعقادها وإنشائها ... ومن الأصحاب من جعل القبض فيها شرطاً للصحة، وممن صرح بذلك صاحب المحرر فيه في الصرف والسلم والهبة ... )) ص ٧١.

(٢) وخلاصته:

((أحدهما: التملك الاضطراري كمن اضطر إلى طعام الغير ومنعه وقدر على أخذه فإنه يأخذه مضموناً سواء كان معه ثمن يدفعه في الحال أولا لأن ضرره لا يندفع إلا بذلك.

والثاني: ما عدوه من التمليكات المشروعة لإزالة ضرر ما كالأخذ بالشفعة وأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع في الغاصب، و كالفسوخ التي يستقل بها البائع بعد قبض الثمن، يتخرج ذلك كله على وجهين:

أحدهما: لا يملك دون دفع الثمن .. والثاني: تملك دونه مضموناً في الذمة ... )) ص ٧٢ -٧٣.

(٣) خلاصته أن العقود على نوعين: عقود معارضات محضة فينتقل الضمان فيها إلى من ينتقل الملك إليه بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة إذا تميز المعقود عليه من غيره وتعين.

النوع الثاني: عقود لا معاوضة فيها كالصدقة والهبة والوصية، فالوصية تملك دون القبض والهبة والصدقة فيها خلاف. ص٧٤-٧٦.

85