مجلة الأحكام الشرعية
مجلة الأحكام الشرعية
ایډیټر
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
خپرندوی
الناشر تهامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
ایډیټر
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
خپرندوی
الناشر تهامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
مادة (٤٤)
في قبول قول الأمناء في الرد والتلف وفيه تفصيل. (١)
مادة (٤٥)
عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي، والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح.
مادة (٤٦)
في العقود الفاسدة هل هي منعقدة أم لا؟ فيه تفصيل (٢)
مادة (٤٧)
في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد: كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده.
مادة (٤٨)
كل من ملك شيئاً بعوض ملك عليه عرضه في آن واحد.
(١) خلاصة التفصيل في هذه القاعدة كالتالي:
بالنسبة للتلف يقبل قول كل أمين إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان.
أما بالنسبة للرد: فمن قبض المال لمنفعة نفسه كالمرتهن فالمشهور أن قوله في الرد غير مقبول.
وإذا قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب والشريك ونحوهما ففي قبول قولهم في الرد وجهان. انظر ابن رجب ص ٦١ -٦٤.
(٢) خلاصته: كما هو معروف أن العقود على قسمين عقود جائزة وعقود لازمة. أما فساد العقود الجائزة فإنه لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن لكن خصائصها تزول بفسادها فلا يصدق عليها أسماء العقود الصحيحة.
أما بالنسبة للعقود اللازمة فما كان منها لا يمكن الخروج منه فهو منعقد ومثل له ابن رجب بالإحرام لأنه لا سبيل إلى التخلص منه إلا بإتمامه.
وما كان متمكناً من الخروج منه فهو على قسمين: أحدهما: ما يترتب عليه أحكام وآثار شرعية فهو منعقد كالنكاح والكتابة يترتب عليها الطلاق والعتق فلقوتها ونفوذهما انعقد العقد المختص بها.
الثاني: ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع والإجارة فالمعروف من المذهب أنه غير منعقد. انظر ابن رجب، ص ٦٥-٦٦.
84