862

مفتاحي

المفاتيح في شرح المصابيح

ایډیټر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
١٠٣٧ - وعن البَراء بن عازب: أن رسولَ الله ﷺ سُئل ماذا يُتَّقَى من الضحايا؟، فأَشارَ بيدِه فقال: "أربعًا: العرجاءُ البَينُ ظَلَعُها، والعوراء البَينُ عَوَرُها، والمريضةُ البينُ مرضُها، والعَجْفاءُ التي لا تُنْقي".
قوله: "ماذا يُتقى من الضَّحَايا"؛ (يُتَّقَى): أي: يُحتَرَزُ، (الظَّلَعُ): العَرَجُ، أَنْقَى يَنْقى: إذا صار ذا مُخٍّ.
"لا تُنْقِي"؛ أي: لا يَبْقَى بها نِقْيٌ، وهو المُخُّ من غاية العَجَفِ.
* * *
١٠٣٨ - وعن أبي سعيد ﵁ قال: كانَ رسولُ الله ﷺ يُضَحَّي بكبشٍ أَقْرَنَ فَحيلٍ، يَنظرُ في سوادٍ ويأكلُ في سوادٍ، ويمشي في سوادٍ.
قوله: "يضحي بكبش أقْرَنَ فحيل"، (الفَحيل): الفَحْلُ المُختار السَّمين.
"وينظرُ في سُواد"؛ أي: حوالي عينيه أَسْوَد.
"ويأكل في سَواد"، أي: فيه أَسْوَد.
"ويمشي في سَواد"، أي: رجله أَسْوَد.
* * *
١٠٣٩ - عن مُجاشِعٍ - من بني سُلَيْمٍ - أنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ يقول: "إن الجَذَعَ يُوَفِّي مما يُوَفِّي منه الثَّنِيُّ".
قوله: "يُوَفَّى"؛ أي: يجزئ، يعني: الجَذَعُ من الضَّأن يجوزُ تضحيته كما يجوز تضحية الثَّنِيَّ من المَعز وغيره.
واسم أبيه: مسعود بن ثعلبة بن وهب.
* * *

2 / 354