861

مفتاحي

المفاتيح في شرح المصابيح

ایډیټر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
وأجازَتِ الورثةُ؛ جازَتْ.
* * *
١٠٣٥ - وعن علي ﵁ قال: أَمَرَنا رسول الله ﷺ أن نستشرِفَ العينَ والأُذُنَ، وأن لا نُضَحِّيَ بِمُقابَلَةٍ، ولا مُدابَرَةٍ، ولا شَرْقاءَ، ولا خَرْقاءَ.
قوله: "أن نستشرِفَ العينَ"، (الاستشراف): النظر إلى شيء على التَّأمل.
"أن نستشرِفَ"، أي: أن ننظر في عيني الأُضحيَة، فلا نضحي بالأعمى والأعور، وما في عينه نقصان ظاهر.
قال محيي السنة: (المُقَابَلَةُ): ما قُطع مقدمُ أذنها، و(المُدَابَرَةُ): ما قطع مؤخر أذنها، و(الشَّرْقَاء): ما شُقَّ أذنها، و(الخَرْقَاء): ما ثقب أذنها.
وقيل: (الشَّرْقَاء): ما قطع أذنها طولًا، و(الخَرْقَاء): ما قطع أذنها عرضًا.
فعند الشافعي: لا يجوز التضحية بشاة قُطِعَ بعض أذنها.
وعند أبي حنيفة: يجوز إذا قُطِعَ أقل من نصفه.
ولا بأس بمكسور القَرْنِ.
* * *
١٠٣٦ - وعن علي ﵁ قال: نَهى رسولُ الله ﷺ أن يُضَحِّى بأَغْضَبِ القَرنِ والأذُنِ.
قوله: "أَعضَب القَرْن"؛ أي: مكسورَ القَرْن، وبهذا قال إبراهيم النخعي، و[قال] غيره: يجوز مكسور القَرْن.
* * *

2 / 353