مدخل فقهي
المدخل الفقهي العام
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
المجتمع (1) ، فيزيدهم قوة مالية وغنى، ويحرم الفقراء من التمويل، فتزداد الهوة اتساعا بين الأغنياء والفقراء (2) . وهذا لا يزول بمجرد تأميم الدولة لممصارف.
/21 - بقي الحل الخامس وهو متابعة متأخري الحنفية في فتواهم بجواز تحديد ولي الأمر منفعة مالية فوق القرض على أساس ما أسموه: بيع المعاملة.
فأقول في هذا: إن عمل ولي الأمر في تحديد نسبة المنفعة المذكورة معناه : تحديد سعر الفائدة الربوية مهما غيرت التسمية، فلا يغير ذلك شيئا من حقيقة أنها ربا.
وقد بينا في هذا المدخل الفقهي (ف 13/15) أن بيع المعاملة المذكور هو لطريقة احتيالية لربا سمي منفعة" ، ولم يكن هذا خافيأ على أحد من الفقهاء، لكن قبولهم بها كان بسبب ما شاهدوه من اشتداد حاجة الناس العامة إلى التمويل، وعدم معرفتهم بكيفية إقامة تنظيم اقتصادي يلبي حاجة الناس ويغني عن هذه الحيلة وأمثالها.
وقد انتفى ذلك السبب اليوم لما قدمناه في متن الكتاب، فلم يعد ثمة حجة لبيع المعاملة الذي لا يخرج أبدأ عن كونه ربا مقنعا أفتى به من أفتوا لحاجة عامة قد زالت اليوم بقيام مؤسسات مالية استثمارية إسلامية خالية من الربا.
(1) لان لهم ثروة سابقة تكفل للمقرض أهم ما يحرص عليه وهو استرداد القرض مع الربا المشروط، بصرف النظر عن الربح أو الخسارة في المشروع الذي تم تمويله بالقرض (2) انظر : د. محمد نجاة الله صديقي الماذا المصارف الاسلامية" مركز أبحاث الاقتصاد الاسلامي، 1402 ه (1982م) .
و د. محمد أنس الزرقاء، "نظم التوزيع الإسلامية"، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، العدد1 المجلد2، 1404 ه (1984 م)، ص 38.
مخ ۲۹۷