مدخل فقهي
المدخل الفقهي العام
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
ولم تكن قروضا لأغراض التجارة والاستثمار، وأن أخذ الربا عليها هو المقصود بربا الجاهلية الذي حرمه الاسلام.
وكان بعض المفكرين العصريين قد أكدوا على هذه الفكرة والتمسوا فيها مخرجا للقول بأن القروض للتمويل الاستثماري والإنتاجي تكون بمنأى عن التحريم، وانتهوا من ذلك إلى تحليل الفوائد المصرفية .
وقد محص هذه الفكرة عدد من الباحثين فلم يجدوها صحيحة تاريخيا، بل أوردوا أدلة وقرائن كثيرة مقنعة لا تترك مجالا للشك بأن القروض الاستثمارية، كانت معروفة ومنتشرة في المجتمع العربي وقت البعثة(1) وهي التي كانت تمول رحلتي الشتاء والصيف التجاريتين لقريش /91 - وفي شأن الحل الرابع وهو تأميم المصارف لحساب الدولة، قد بينت بحوث الاقتصاديين المسلمين أنه لا ينتظر من التأميم في ذاته، أن يحول دون الظلم الناجم عن الربا أو دون تمركز رؤوس الأموال ذلك أن المصارف هي في الحقيقة وسيط يعمل في أموال المدخرين فيقدمها لمستتمرين فتستوي في ذلك المصارف الخاصة والمملوكة للدولة، بلا فرق سوى أن عائد الوساطة يذهب في الأخيرة إلى خزانة الدولة. فإذا كانت العلاقة التمويلية التي تتم فيها الوساطة بين المدخرين والمستثمرين هي علاقة ربوية، فإن حقيقة الربا ومحاذيره لا ينتفيان ولو كان الوسيط هو الدولة. ويقال مثل ذلك عن تمركز رؤوس الأموال، فالبحوث الاقتصادية تشير الى أن التمويل الربوي يميل بصورة عفوية إلى الانسياب نحو الأغنياء في
(1) انظر عرضا شاملا وخلاصة شافية في هذا الموضوع، في بحث د. رفيق المصري: ربا القرض وأدلة تحريمه" جدة: مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز1410 ه (طبمة2) .
مخ ۲۹۶