194

مدخل فقهي

المدخل الفقهي العام

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

/15 - (الأمر الثاني) - صدور الإرادات السلطانية في العهد العثماني اا في بعض المسائل الفقهية العملية، كمنع سماع الدعاوى بعد مرور الزمن المعين، وهو المسمى : التقادم، وإلى غير ذلك من التدابير الصادرة بإرادات سلطانية.

والاجتهاد الإسلامي قد أقر لولي الأمر العام من خليفة أو سواه أن يحد من شمول بعض الأحكام الشرعية وتطبيقها، أو يأمر بالعمل بقول ضعيف مرجوح إذ اقتضت المصلحة الزمنية ذلك، فيصبح هو الراجح الذي يجب العمل به، وبذلك صرح فقهاؤنا، وفقأ لقاعدة المصالح المرسلة وقاعدة "تبدل الأحكام بتبدل الأزمان".

ونصوص الفقهاء في مختلف الأبواب تفيد أن السلطان إذا أمر بأمر في موضوع اجتهادي (أي قابل للاجتهاد غير مصادم للنصوص القطعية في الشريعة) كان أمره واجب الاحترام والتنفيذ شرعا. فلو منع بعض العقود المصلحة طارئة واجبة الرعاية، وقد كانت تلك العقود جائزة نافذة شرعا فإنها تصبح بمقتضى منعه باطلة أو موقوفة على حسب الأمر(1) (ر: رد المحتار 55/1).

- وكان ملكا صالحا ذا همة عالية وزهد، قضى على عناصر الفساد في أسرته، وأخضع الهند كلها تقريبأ لحكمه، فبسط سلطانه عليها من سنة 1069 إلى 1119 ه - (1658 - 1707 م) وكان يعيش من نمن المصاحف التي كان يكتبها بخط يده.

وقد جمع هذا الملك لتأليف كتاب الفتاوى الهندية فقهاء الحنفية في عصره برئاسة الشيخ نغلام الدين، واجرى عليهم النفقات، ووضع تحت تصرفهم مكتبة عظيمة .

فانتخبوا من جميع كتب المذهب الحنفي أصح ما فيها من الأحكام، وصاغوها في هذا المؤلف الجليل، مع عزو كل حكم إلى مصدره، فاحتوى على ما لا يوجد في سواه.

وقد طبع في مصر لأول مرة سنة 1282 ه في ستة مجلدات ضخمة. ثم طبع في المطبعة الأميرية ببولاق سنة 1311 ه.

ار: اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، ص 146، ومعجم المطبوعات العربية لسركيس 1/ (1) وقد فصلنا ذلك في ملحق هذا الفصل، وأوردنا عليه الشواهد.

مخ ۲۱۴