120

مدخل فقهي

المدخل الفقهي العام

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

وهذا عندهم تخصيص بمجرد المصلحة لنص الحديث النبوي القائل: "البينة على الدعي واليمين على من أنكر4(1) (ر: رسالة العرف والعادة لأستاذ الشيخ أحمد فهمي أبي سنة ص/97) .

وفي المذهب المالكي أمثلة أخرى على تخصيص نصوص القران والسنة بالمصلحة لا حاجة لسردها هنا. وبعضها سيأتي ذكره في "نظرية العرف" أواخر هذا المدخل (ر: ف 5/72) .

والمشهور بين الباحثين أن المذهب المالكي هو الذي يرى تخصيص النصوص بالمصلحة عند التعارض، دون المذهب الحنفي. وهذا أيضا رأي الأستاذ الشيخ محمد أبي زهرة في كتابه "مالك" و "ابن حنبل" .

ولكن هذا في نظرنا خلاف الواقع، فإن فروع مذهب الحنفية والأحكام التي قرروها فيه، تشهد بأنهم سبقوا الاجتهاد المالكي في تخصيص النصوص بالمصلحة المرسلة، كما يتضح مما يلي: /5- في المذهب الحنفي: - ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الشهادة فقال للسائل: هل ترى الشمس؟ قال: نعم قال: "على مثلها فاشهد أو ع،(2).

وهذا بظاهره يوجب العيان في تحمل الشهادة في جميع الشؤون

(1) رواه الترمذي (1341) في الأحكام من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

وقال الترمذي : هذا حديث في إسناده مقال. ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث، من قبل حفظظه. ضعفه ابن المبارك وغيره.

م أورد الترمذي حديث ابن عباس أن رسول الله قضى أن اليمين على المذعى عليه .ا (1342) وقال عقبه : فهذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من اصحاب النبي وغيرهم : أن البينة على المذعي واليمين على المذعى عليه. (ر: ف /10 الحاشية) .

(2) أخرجه البيهقي في سننه، والحاكم في كتاب الأحكام من "المستدرك" وصححه . ولكن ضعفه الذهبي والنسائي (ر: انصب الراية لأحاديث الهداية" للحافظ الزيلعي ، كتاب الشهادات) .

مخ ۱۳۱