مدخل فقهي
المدخل الفقهي العام
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
زهرة ص/303/ و "المدخل إلى علم أصول الفقه" للأستاذ الدكتور معروف الدواليبي، ص/315/ الطبعة الثانية) .
والاتجاه الفاني: يرى أصحابه أن المصلحة تخصص النص عند التعارض. أي أنهم يرون إعمال النص في الحالات التي لا يتنافى فيها مع تلك المصلحة المعارضة، إذ يرون في هذه المصلحة الموزونة بالمقاييس الشرعية دليلا على أن الشارع إنما يريد بنصه أن يطبق فيما لا تقتضي المصلحة خلافه(1). ويتجلى هذا الموقف في تخصيص النص غير القطعي بمقتضى المصلحة عند التعارض في الاجتهادين الحنفي والمالكي بصورة خاصة، كما نري فيما يلي: /5- في المذهب المالكي: فالاجتهاد المالكي، وهو المشهور باعتماد المصالح المرسلة أكثر من غيره، من المقرر فيه أن المصلحة تخصص النصوص غير القطعية - ومنها النصوص العامة جميعا في نظر المالكية - عند التعارض ومن أمثلة ذلك عند المالكية ما لو ادعى أحد على آخر مالا وعجز عن الإثبات، وطلب تحليف المذعى عليه اليمين، فإن مالكا لا يوجب تحليف المدعى عليه إلا إذا كان بينه وبين المدعي خلطة، نظرا للمصلحة لا ودرءا للاستغلال الباطل، كي لا يتجرأ السفهاء على الفضلاء فيجروهم إلى المحاكم بدعاوى كاذبة موهومة أمام الناس، فيستغلوا كراهيتهم للحلف ليبتزوا أموالهم افتداء من اليمين
(1) يجب أن يلحظ هنا أن تخصيص النص التشريعي ليس تغييرا للحكم المقرر فيه، لان التغيير نسخ لا يملكه إلا من له حق التشريع، وإنما التخصيص عند علماء أصول الفق هو : قصر النص على بعض ما يشمله لفظه على سبيل التفسير والبيان لمراد الشارع لا على سبيل التغيير.
مخ ۱۳۰