85

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

ولاغتسال الجنب، <div>____________________

<div class="explanation"> ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة على نزح البئر على نزح البئر كلها بذلك (1).

وقال المرتضى رحمه الله في المصباح: في بول الصبي إذا أكل الطعام ثلاث دلاء (2). ونحوه قال ابن بابويه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه (3)، ولم نقف لهما على شاهد.

قوله: ولاغتسال الجنب.

هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ويدل عليه روايات:

الأولى: صحيحة الحلبي، عن الصادق عليه السلام، قال: " فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " (4).

الثانية: صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء " (5).

الثالثة: صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " (6).

الرابعة: رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل في</div>

مخ ۸۷