84

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

ولبول الصبي الذي لم يبلغ، <div>____________________

<div class="explanation"> واستدل على هذا الجمع برواية أبي عيينة، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر فقال: " إذا خرجت فلا بأس، وإن تفسخت فسبع دلاء " (1).

ولا يخفى ضعف هذا لمستند، فإن هذه الأخبار ليست متكافئة في السند ليجب الجمع بينها. وأيضا فإنه لا وجه لإلحاق الانتفاخ بالتفسخ، لعدم الدليل عليه، والمراد بالتفسخ تفرق الأجزاء. وحكى المصنف في المعتبر - رحمه الله - عن بعض المتأخرين أنه جعل حد التفسخ الانتفاخ (2). وهو فاسد قطعا.

والأقرب الاكتفاء بالثلاث مطلقا وإن كان الأولى نزح السبع مع التفسخ والخمس بدونه، لقوله عليه السلام في صحيحة أبي أسامة الواردة في الفأرة وما معها: " إذا لم تتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء " (3).

قوله: ولبول الصبي الذي لم يبلغ.

المراد بالصبي الفطيم الذي لم يبلغ.

وبالسبع قال الشيخان (4) وأتباعهما (5)، واستدل عليه في التهذيب برواية منصور ابن حازم، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي " (6) وهي مع إرسالها وقصور سندها معارضة بصحيحة معاوية</div>

مخ ۸۶