142

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

<div>____________________

<div class="explanation"> وفيه نظر.

والمشهور بين الأصحاب أن النقض بالنوم يعم الحالات سواء كان النائم قاعدا أو قائما أو راكعا، منفرجا أو منضما.

وأورد ابن بابويه - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه خبرا عن سماعة: إنه سأله عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما، أو قاعدا (1)، أو راكعا، فقال: " ليس عليه وضوء " (2) ورواية أخرى مرسلة عن الكاظم عليه السلام: إنه سئل عن الرجل يرقد وهو قاعد فقال: " لا وضوء عليه ما دام قاعدا لم ينفرج " (3).

قال في المختلف: وإن كانت هاتان الروايتان مذهبا له فقد صارت المسألة خلافية، ونقل عن أبيه أنه لم يعد النوم في نواقض الوضوء (4). والأصح أنه ناقض مطلقا.

لنا: قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) (5)، قال ابن بكير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة) ما يعني بذلك؟ قال: " إذا قمتم من النوم " (6) ونقل عليه في المنتهى إجماع المفسرين (7).</div>

مخ ۱۴۵