141

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا، والنوم الغالب على الحاستين، <div>____________________

<div class="explanation"> ينصرف إلى المعتاد، ولما رواه الشيخ - رحمه الله - في الصحيح عن زرارة: قال، قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقال: " ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر " (1) الحديث.

وعن سالم أبي الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك " (2).

قوله: ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض.

هذا الحكم موضع وفاق، وفي الأخبار بإطلاقها ما يدل عليه. وفي حكمه ما لو انسد المعتاد وانفتح غيره.

قوله: وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا.

المرجع في الاعتياد إلى العرف، لأنه المحكم في مثله. وتحديده بالمرتين تخمين، وقياسه على العادة في الحيض فاسد.

قوله: والنوم الغالب على الحاستين.

أراد بهما حاستي السمع والبصر، وإنما خصهما بالذكر لأنهما أعم الحواس، إدراكا فإذا بطل إدراكهما بطل إدراك غيرهما بطريق أولى، كذا ذكره جمع من الأصحاب.</div>

مخ ۱۴۴